مرسوم تنفيذي رقم 19-303
· ج.ر عدد 70 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-303 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 24
تقيد الاعتمادات اللازمة لسير المندوبية، وتفرد في ميزانية الوزارة المكلفة بالداخلية.
يضمن المندوب الوطني تسيير اعتمادات التسيير الموضوعة تحت تصرفه، بصفته أمرا ثانويا . بالصرف