مرسوم تنفيذي رقم 19-303
· ج.ر عدد 70 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-303 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — هياكل المندوبية
المادة 16
تضم المندوبية، تحت سلطة المندوب الوطني، خمس (5) مديريات :
مديرية رخصة السياقة والتربية المرورية مديرية التقييم والنشاط القطاعي المشترك، مديرية الاتصال والوقاية مديرية أنظمة المعلومات مديرية الإدارة العامة.