الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — اللجنة القطاعية المشتركة
المادة 15
تكلّف اللجنة القطاعية المشتركة بما يأتي :
- إبداء وضبط الاقتراحات والتوصيات المرتبطة بالسياسة الوطنية في مجال الوقاية والأمن في الطرق، الموافقة على البرنامج السنوي والمتعدد السنوات لنشاطات المندوبية
- المساهمة في تنسيق وتنشيط أعمال تصور وتجريب الوسائل التعليمية
- دراسة الحصيلة السنوية لنشاطات المندوبية والمصادقة عليها،
- إبداء الرأي في كل المسائل التي يعرضها عليها المندوب الوطني،
- دراسة كل المسائل المتعلقة بمجال اختصاص المندوبية.