مرسوم تنفيذي رقم 19-303
· ج.ر عدد 70 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-303 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — اللجنة القطاعية المشتركة
المادة 12
يعيّن أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يستخلفه عضو جديد وفق الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة.
ويجب أن تكون لممثلي القطاعات الوزارية صفة وظيفة عليا.