مرسوم تنفيذي رقم 19-303
· ج.ر عدد 70 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-303 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — المندوب الوطني
المادة 10
يعد المندوب الوطني تقريرا سنويا للوزير الأول.
ويتضمن هذا التقرير تقييما للوضعية في مجال أمن الطرق، وتقديرا للتدابير الوقائية المتخذة، واقتراحات لتدابير تسمح بالتقليل من مخاطر الطرق.