مرسوم تنفيذي رقم 19-280
· ج.ر عدد 65 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-280 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تنشأ ، لدى الوزير الأول، مؤسسة عمومية في مجال الطاقة تسمّى " المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية".