مرسوم تنفيذي رقم 19-280
· ج.ر عدد 65 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-280 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 29
تضع الدولة تحت تصرف المحافظة، عن طريق التخصيص، ممتلكات عقارية ووسائل ضرورية لسيرها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.