مرسوم تنفيذي رقم 19-280
· ج.ر عدد 65 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-280 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 23
يساعد المحافظة مجلس استشاري.
يتكون المجلس الاستشاري من كفاءات وطنية معترف بها في المجال ومتعاملين اقتصاديين وممثلين عن المجتمع المدني.
يشكل المجلس الاستشاري فضاء للتشاور وقوة اقتراح لتطوير الطاقات المتجددة وترقية تدابير الفعالية الطاقوية.