مرسوم تنفيذي رقم 19-280
· ج.ر عدد 65 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-280 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 22
يضبط رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل اجتماع، بناء على اقتراح المحافظ.
تدوّن مداولات كل دورة لمجلس الإدارة في محضر، وتكون محل تقرير يرسل إلى الوزير الأول في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ انعقاد الدورة.
يصادق الوزير الأول على مداولات مجلس الإدارة.
يتولى محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية أمانة مجلس الإدارة.