مرسوم تنفيذي رقم 19-280
· ج.ر عدد 65 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-280 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 21
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي (3/2) عدد أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يتم استدعاء مجلس الإدارة من جديد في أجل الثمانية (8) أيام الموالية وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.