مرسوم تنفيذي رقم 19-280
· ج.ر عدد 65 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-280 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 20
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه في دورته الأولى.