الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 12
يضمن المحافظ تسيير المحافظة ضمن الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعدّ التنظيم الداخلي للمحافظة وينفذه ينفذ قرارات مجلس الإدارة ويسهر على تحقيق الأهداف الموكلة إلى المحافظة
- يعد برامج نشاطات المحافظة ويعرضها على مجلس الإدارة، يتصرف باسم المحافظة ويمثلها أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المحافظة،
- ينفذ برنامج نشاط المحافظة ويأمر بصرف ميزانيتي التسيير والتجهيز، يعد تقريرا سنويا عن نشاطات المحافظة ويرسله إلى الوزير الأول مرفقا بالحصيلة المالية وتقرير محافظ الحسابات،
- يعين، بعد موافقة الوزير الأول، الأمين العام والمديرين ونواب المديرين.
يمكن المحافظ تفويض سلطاته إلى مسؤولي المحافظة الموضوعين تحت سلطته بما يتصل بمجال اختصاصهم.