مرسوم تنفيذي رقم 19-272
· ج.ر عدد 64 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-272 مؤرّخ في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات إعداد البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية وتحيينها
المادة 6
تعِدّ كل جهة قضائية أصدرت عقوبة تكميلية بالمنع من الدخول إلى المنشآت الرياضية، بطاقة ثانية ممضاة من وكيل الجمهورية وكاتب الضبط، وترسلها إلى المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية.
يحدد وزير العدل، حافظ الأختام، عند الاقتضاء، نموذج هذه البطاقة بموجب قرار.