مرسوم تنفيذي رقم 19-272
· ج.ر عدد 64 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-272 مؤرّخ في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات إعداد البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية وتحيينها
المادة 5
المعطيات المسجلة في البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية هي : 1 – المعطيات ذات الطابع الشخصي :
– الهوية : (اللقب والاسم والجنس والنسب)،
– تاريخ ومكان الميلاد،
– الجنسية،
– العنوان،
– المهنة،
– الصورة. 13 أكتوبر سنة 2019 م
2 - المعطيات المتعلقة بالحكم أو القرار القاضي بالمنع :
– الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار،
– تاريخ الحكم أو القرار،
– رقم الفهرس،
– مدة العقوبة،
– تاريخ سريان المنع.