المادة 4
تكلف المصالح المؤهلة لوزارة العدل بما يأتي :
– مسك قاعدة المعطيات الممركزة للبطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية وتحيينها وإدارتها،
– القيام بتسجيل وشطب الأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية بموجب حكم قضائي نهائي،
– حفظ المعطيات على دعائم ملائمة،
– ضمان أمن وتسيير الولوج إلى البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية،
– وضع المعطيات المحينة للبطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية، تحت تصرف الإدارات والمؤسسات المؤهلة.