مرسوم تنفيذي رقم 19-272
· ج.ر عدد 64 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-272 مؤرّخ في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات إعداد البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية وتحيينها
المادة 2
البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية قاعدة معطيات ممركزة مستخرجة من النظام الوطني الآلي لصحيفة السوابق القضائية، طبقا للتشريع المعمول به.