مرسوم تنفيذي رقم 19-271
· ج.ر عدد 63 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–271 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام
المادة 3
يهدف المرجع الوطني للتوافقية إلى ما يأتي :
– توحيد صيغ تبادل المعطيات بين هيئتين وبين الإدارة والمواطن، قصد تحسين الخدمات الموفرة،
– تقليص تكاليف تطوير وصلات التبادل،
– ضمان ديمومة أنظمة الإعلام العمومية من خلال استخدام المعايير والمقاييس المعترف بها دوليا.