مرسوم تنفيذي رقم 19-269 · ج.ر عدد 63 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-269 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية قسنطينة – ولاية قسنطينة – وحدودها

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.