مرسوم تنفيذي رقم 19-269
· ج.ر عدد 63 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-269 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية قسنطينة – ولاية قسنطينة – وحدودها
المادة 4
تلحق المخططات البيانية التي توضح حدود كل مندوبية بلدية، بأصل هذا المرسوم.