المادة 3
تتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10–235 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : .......................... (بدون تغيير)....................... . * .......................... (بدون تغيير)............................ . * ..................... (بدون تغيير)............................... . * لبناء سكن فردي في إطار العرض العقاري العمومي في ولايات الجنوب ومناطق محددة في الهضاب العليا، إذا كان الدخل يقل عن ست (6) مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويه :
– 700.000 دج، بالنسبة للمناطق المحددة في الهضاب العليا،
– 1.000.000 دج، بالنسبة لولايات الجنوب".