مرسوم تنفيذي رقم 19-258
· ج.ر عدد 60 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–258 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد مواصفات العنوان البريدي
المادة 8
تطبق العناصر المكوّنة للعنوان البريدي عندما تكون الإرسالية عبارة عن طرد بريدي. ويجب أن يكون موقع كتابة العنوان مرئيًا.