مرسوم تنفيذي رقم 19-258
· ج.ر عدد 60 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–258 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد مواصفات العنوان البريدي
المادة 6
يتكون كل عنوان بريدي، على الأقل، من العناصر الأربعة الأساسية المذكورة في المادة 4 أعلاه.
غير أنّه يمكن العناوين البريدية المتعلقة بالخدمات الخاصة للتوزيع المذكورة في النقطة 3 من المادة 5 أعلاه، ألاّ تشمل الرقم والنّوع وتسمية الطريق.