مرسوم تنفيذي رقم 19-258
· ج.ر عدد 60 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–258 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد مواصفات العنوان البريدي
المادة 5
العناصر التكميلية للعنوان البريدي هي : 1 – تعريف نقطة تسليم المادة البريدية، لا سيما رقم الشقة أو رقم علبة الرسائل أو الطابق أو اسم المصلحة، 2 – تعريف النقطة الجغرافية التي تمثل بناية أو مسكنا، ولا سيما المدخل والعمارة والبناية والإقامة، 3 – المكان المسمّى أو مراجع الخدمات الخاصة للتوزيع المتعلقة بالبريد الماكث وصندوق البريد.