المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– العنوان البريدي : المعلومات المقدمة من المستخدم طبقا لأحكام هذا المرسوم، التي تسمح لكلّ متعامل بريدي بتحديد نقطة التّوزيع أو تسليم المادة البريدية للمرسل إليه.
– التخليص : علامة مسجلة على المادة البريدية تجسد دفع حقوق الخدمات.
– الرمز البريدي : مجموعة من الرموز الرقمية و/أو الأبجدية المخصصة لتحديد الفضاء الجغرافي للمؤسسة البريدية الموزعة حيث يوجد العنوان البريدي للمرسل إليه.
– ظرف ذو نافذة شفافة : ظرف يحتوي على نافذة تسمح بظهور منطقة معيّنة من مادة المراسلة، تتضمن خصوصا العنوان البريدي للمرسل إليه.
– ما بين الحروف : شريط عمودي يفصل الرموز المتتالية في نفس الكلمة.
– وجه الظرف : يتمثل في الوجه الموحّد للظرف وغير المزوّد برفرف إغلاق.
– ظهر الظرف : الوجه المزود برفرف الإغلاق.
– منطقة التخليص : جزء من وجه الظرف مخصّص للطابع البريدي وعلامة أو بصمة آلة التخليص، والطّمس وإشارة الخدمة.
– منطقة العنوان : مساحة مستطيلة على وجه الظرف يجب أن تحتوي على العناصر المكوّنة للعنوان البريدي للمرسل إليه. وتطبق على كل عنوان بريدي يظهر على المادة البريدية، سواء كان العنوان مسجلا مباشرة على المادة أو على لصيقة أو ظاهرا في العمود الشفاف للظرف.
– منطقة الفهرسة أو الترميز : وهي محددة ابتداء من الزاوية السفلى على يمين وجه الظرف وتسمح بتحويل المعطيات الأبجدية إلى رموز.
– منطقة المرسل : منطقة يكون فيها المرسل حرّا في ذكر عنوان بريدي أو إشهار أو غيرهما.
– البريد الماكث : خدمة خاصة للتوزيع تتمثل في تحديد نقطة تسليم المراسلات البريدية للمرسل إليه على مستوى مكتب بريدي معيّن.
– صندوق البريد : يدل على صندوق مشخّص موضوع على مستوى مكتب بريدي، موجّه لاستلام المراسلات البريدية.
– المكان : يدل على الموقع، ويتعلق الأمر بمساحة محددة جغرافيا.
– المكان المسمّى : يدل على مساحة تحمل تسمية ذات خصوصية طبوغرافية أو تاريخية أو ثقافية أو غيرها.
– المادة البريدية : كل إرسال تسمح مواصفاته التقنية بالتكفل به في الشبكة البريدية، ومن بينها مواد المراسلة والكتب والفهارس والجرائد والدوريات وكذا الطرود البريدية التي تحتوي على بضائع بقيمة أو بدون قيمة تجارية.
ولا يمكن أن تحتوي المادة البريدية إلاّ على عنوان بريدي واحد فقط للمرسل إليه.