المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق “أ”
هيكل العنوان البريدي وترتيبه السطر الأول السطر الثاني السطر الثالث السطر الرابع السطر الخامس السطر السادس يجب أن يتم احترام أبعاد العنوان البريدي في الأظرف التي تحتوي على منطقة العنونة المطبوعة مسبقا، والمحدودة بمستطيل تكون فيه الزوايا وحدها ظاهرة.
تحوي منطقة التحديد المستطيلة آثار دليل العنوان في شكل ستة أسطر منقطة وسطرا للرمز البريدي ذي خمسة أرقام يدرج في مربعات أبعادها 0.50 مم لكل واحد منها.
يجب أن يكون العنوان البريدي للمرسل إليه على مسافة :
– 10 مم من الحافة العليا من منطقة العنونة، أي 50 مم من الحافة العليا للظرف،
– 15 مم من الحافة الجانبية اليمنى للظرف،
– 15 مم من الحافة السفلى للظرف.
يتم تقييس الخصائص التقنية لكتابة العنوان البريدي كما يأتي :
– يجب أن يتكون كل سطر من 38 رمزا، على الأكثر، مع احتساب الفراغات،
– يجب حذف الأسطر الفارغة، تعريف المرسل إليه الرقم والنّوع وتسمية الطريق تعريف النقطة الجغرافية تعريف نقطة التسليم المكان المسمّى أو مراجع الخدمات الخاصة الرمز البريدي واسم البلدية
– الوضوح : الكتابة على ورق فاتح بدون عناصر تشتيت بغرض ضمان تأثير التباين،
– ارتفاع الرموز : الحد الأدنى 2 مم، والحد الأقصى 7 مم،
– ما بين الأسطر : يجب ترك فراغ 1 مم على الأقل، بين الحافة السفلى للسطر العلوي والحافة العليا للسطر السفلي.
– ما بين الأحرف : يجب أن يكون هذا الشريط 0.4 مم كأدنى حد على ارتفاع جميع الرموز،
– كثافة الرموز : تحدد ب 6 رموز للبوصة، على الأقل، و 12 رمزا للبوصة، على الأكثر،
– يجب كتابة المعلومات بطريقة متماسكة، بدون فراغات بين أحرف نفس الكلمة،
– يجب ترك فراغ بين الكلمات،
– لا يسمح بالتشكيل،
– لا يجب تسطير أي عنصر من عناصر العنوان البريدي.
الملحق “ب”
مخطط توضيحي لمناطق وجه ظرف بريدي 74 مم مم 4 4 0 15 مم 1 3 2 1 – منطقة العنوان : يجب أن يحترم العنوان البريدي، سواء كان مسجلا مباشرة على المادة أو على لصيقة أو ظاهرا تحت النافدة الشفافة للظرف، الأبعاد الآتية :
– 40 مم من الحافة العليا للظرف،
– 15 مم من الحافة الجانبية اليمنى،
– 15 مم من الحافة السفلى. 2 – منطقة الفهرسة أو الترميز : يجب أن تكون باللون الأبيض أو، على الأكثر، بلون خفيف ولا يحمل أي بصمة أو إشارة أو لصيقة على اليمين، وتكون تحت العنوان وعلى 15 مم على يسار العنوان. 3 – منطقة المرسل : يكتب العنوان البريدي للمرسل على الظرف البريدي وفقا لأحد النماذج الثلاثة الآتية :
– في الوجه، في الزاوية العليا اليسرى،
– في الظهر، في مثلث بالنسبة للأظرف ذات الإغلاق المثلث،
– في المسقط بالنسبة للأظرف ذات الإغلاق المستطيل. 4 – منطقة التخليص : تقع في الزاوية العليا اليمنى على وجه الظرف البريدي، وهي مخصصة للتخليص وإشارات الخدمة. ويجب أن تظل هذه المنطقة شاغرة للتخليص وإشارات الخدمة. ويجب أن تحترم الأبعاد الآتية :
– 74 مم للطول،
– 40 مم للعرض.
لا يمكن أن تطبق أو تطبع على وجه الإرسالية، الطوابع غير البريدية أو غيرها وكذا الرسومات أو غيرها من البصمات القابلة للالتباس مع الطوابع البريدية.
الملحق “ج”
مواصفات الأظرف البريدية ذات النوافذ الشفافة < 4 0 مم تعريف المرسل إليه 15 مم الرقم والنوع وتسمية الطريق تعريف النقطة الجغرافية تعريف نقطة التسليم المكان المسمّى أو مراجع الخدمات الخاصة الرمز البريدي واسم البلدية يجب أن تحترم الأظرف البريدية ذات النوافذ الشفافة، المواصفات الآتية :
– وضع النافذة على جانب الظرف الذي لا يحتوي على رفرف الإغلاق،
– وضع النافذة بطريقة تمكّن قراءة العنوان بسهولة،
– يجب أن تكون النافذة مستطيلة، ويكون بعدها الأقصى موازيا لطول الظرف. ويجب أن يظهر العنوان بنفس الاتجاه،
– يجب أن تكون كل حواف النافذة ملصقة بدقة مع الحواف الداخلية لتقسيمة الظرف، 2
– يجب أن يظهر عنوان المرسل إليه فقط من خلال النافذة، وفي حالة ضرورة ظهور الرمز الشريطي، فإنّه يجب أن يوضع فوق العنوان،
– يجب أن توضع النافذة، على الأقل، على مسافة 40 مم من الحافة العليا للظرف، بحيث تسمح بترك فراغ كافٍ لإضافة ختم التاريخ،
– يجب أن يكون مضمون الإرسالية مطويا، بحيث أنّه حتى، في حالة الانزلاق داخل الظرف، يظل العنوان ظاهرا بأكمله من خلال العمود. 29 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 29 سبتمبر سنة 2019 م