مرسوم تنفيذي رقم 19-253
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-253 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 52
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة .2019 نور الدين بدوي 22 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2019 م الملحق دفتر الأعباء النموذجي المطبق على مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة