الفصل الخامس — المراقبة
المادة 49
في حالة معاينة مخالفات أو تقصيرات للأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا لبنود دفتر الأعباء، يعذر مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المؤسسة كتابيا، لغرض تدارك ذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغها بمحضر.
وفي حالة عدم الامتثال للإعذار، تتعرض المؤسسة للعقوبات الإدارية الآتية :
– الغلق لمدة ثلاثة (3) أشهر،
– الغلق لمدة ستة (6) أشهر في حالة تكرار المخالفات،
– سحب الاعتماد على أساس التقرير الذي يعدّه مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، والذي يتعيّن عليه إعلام المصالح الملحقة للمركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-88 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-88 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 48 و 49 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 48 و 49 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي