الفصل الخامس — المراقبة
المادة 48
يتعيّن على المصالح المكلفة بالمراقبة التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، إعداد محضر تدوّن فيه الملاحظات، وعند الاقتضاء، المخالفات والتقصيرات المحتملة.
وترسل نسخة من المحضر إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية وإلى المؤسس وإلى مدير المؤسسة في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ المراقبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-88 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-88 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 48 و 49 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 48 و 49 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي