الفصل الرابع — تنظيم مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وسيرها › القسم الثاني — المستخدمون
المادة 44
يكلف المستخدمون البيداغوجيون على الخصوص، بما يأتي :
– الإيقاظ والتنشيط النفسي الحركي للرضيع وللطفل،
– رعاية الأطفال الصغار،
– تعليم الأطفال التربية خلال فترة الطفولة المبكرة،
– تحفيز إمكانات الأطفال الصغار،
– مرافقة ودعم وتوجيه الأطفال في مختلف تعلماتهم واكتشافاتهم،
– تشجيع وتقييم الأطفال،
– تحفيز التنمية الاجتماعية للأطفال واستقلاليتهم، عن طريق اللعب، من خلال الأنشطة الجماعية والأغاني والألعاب والكتب والأنشطة المتنوعة،
– متابعة التطور الكلي للطفل والتكيف الأفضل مع احتياجاته وقدراته،
– السهر على تنمية الإبداع لدى الطفل،
– تشجيع التبادلات من خلال الألعاب أو الأنشطة أو المحادثات الجماعية،
– الحفاظ على نظافة المحلات والأثاث والأشياء الموجودة،
– تطبيق المشروع البيداغوجي ضمن الفريق.