مرسوم تنفيذي رقم 19-253 · ج.ر عدد 58 لسنة 2019 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-253 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها

الفصل الرابع — تنظيم مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وسيرها › القسم الأول — المدير

المادة 41

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.