مرسوم تنفيذي رقم 19-253
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-253 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الثالث — شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة
المادة 32
تجتمع اللجنة الخاصة كل شهرين (2) في دورة عادية باستدعاء من رئيسها، ويمكنها الاجتماع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسها أومن ثلثي 2( / )3 أعضائها.
تتخذ مداولات اللجنة الخاصة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.