مرسوم تنفيذي رقم 19-253
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-253 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الثالث — شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة
المادة 25
تتأكد المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي من مطابقة الملف الإداري والتقني ودفتر الأعباء، وتعرضه على اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 26 أدناه في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف.