الفصل الثالث — شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة
المادة 23
يتضمن الملف الإداري والتقني المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه، الوثائق الآتية :
1 - بالنسبة للشخص الطبيعي :
– طلب خطي،
– شهادة الجنسية،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية،
– نسخة من السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات التي تمارس نشاطاتها بهدف مربح،
– برنامج نشاطات،
– قائمة المستخدمين البيداغوجيين والإداريين والتقنيين تبيّن الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
– بيان وصفي للتجهيزات والوسائل البيداغوجية والتعليمية الضرورية،
– بطاقة تقنية تبين الهياكل وطاقة استيعاب المؤسسة وفق النموذج الذي تعدّه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
– السند القانوني لشغل المحلات،
– شهادة مطابقة تعدها المصالح التقنية المختصة أو، إذا تعذر ذلك، تقرير خبرة تعدّه مصالح المراقبة التقنية للبناء أو مكتب دراسات معتمد.
ويستكمل الملف بمحضر للزيارة المسبقة للمحلات، تعدّه لجنة مشتركة تضم ممثلي المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية ومديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، وكذا مصالح الحماية المدنية وفق النموذج الذي تعدّه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
2 - بالنسبة للشخص المعنوي :
إضافة للوثائق المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه، نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي.