مرسوم تنفيذي رقم 19-253
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-253 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الثاني — مهام مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة
المادة 15
يتعين على المؤسسات إشراك الأولياء في تطبيق مشروع اجتماعي تربوي مكيف يدرج ضمن البرنامج البيداغوجي الموحد المقرر من طرف الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، ويضمن على الخصوص :
– التحضير النفسي والتربوي للأطفال لتحقيق استقلاليتهم ونموهم ورفاهيتهم،
– تلقين الأطفال القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والثوابت الوطنية وسلوكات المواطنة والمحافظة على البيئة.