مرسوم تنفيذي رقم 19-253
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-253 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 11
تعد المؤسسات نظاما داخليا مطابقا للنظام الداخلي النموذجي، ويجب إلصاقه وتبليغه إلى علم المستخدمين وأولياء الأطفال.
يحدد النظام الداخلي النموذجي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. 22 سبتمبر سنة 2019 م