مرسوم تنفيذي رقم 19-252
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
الفصل الثاني — شروط احتضان التظاهرة الرياضية
المادة 9
طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، يمنع أيّ بيع للتذاكر أو سندات الدخول بدون ترخيص وخارج الأمكنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.