مرسوم تنفيذي رقم 19-252
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
الفصل الثاني — شروط احتضان التظاهرة الرياضية
المادة 8
يجب أن يتم بيع تذاكر دخول المنشأة الرياضية في حدود أماكن هذه المنشأة. كما يمكن أن يباشر البيع قبل التظاهرات الرياضية الكبرى دون أن يقلّ الأجل عن ثمانٍ وأربعين (48) ساعة قبل بداية التظاهرة الرياضية.
وفي هذا الصدد، يجب على مسيّر المنشأة الرياضية توفير شبابيك ونقاط بيع بعدد كاف.