مرسوم تنفيذي رقم 19-252
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
الفصل الثاني — شروط احتضان التظاهرة الرياضية
المادة 5
يجب على منظم التظاهرة الرياضية وضع مصلحة نظام، تكلف خصوصا بمراقبة الدخول إلى المنشأة الرياضية والوقاية من الإخلال بتدابير النظم وأعمال الشغب التي من شأنها الإضرار بأمن الجمهور والممتلكات وعرقلة حسن إجراء التظاهرة الرياضية.
يضمن أعوان الملاعب مصلحة النظام بالاتصال مع المصالح المختصة.