مرسوم تنفيذي رقم 19-252
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
الفصل الثاني — شروط احتضان التظاهرة الرياضية
المادة 4
يجب أن تستوفي المنشأة الرياضية التي تستقبل التظاهرات الرياضية، المقاييس التقنية والأمنية المطلوبة.
ويجب أن يكون لها نظام داخلي يعدّه مسيّرها. 22 سبتمبر سنة 2019 م كما يجب أن تتوفر لها كل التأمينات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.