مرسوم تنفيذي رقم 19-252
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يخضع تنظيم التظاهرات الرياضية إلى الشروط التي يجب أن تتوفر لدى المنشأة الرياضية لاحتضان هذه التظاهرات الرياضية، ولا سيما منها المتعلقة بالاستقبال والإجراء وتنسيق الأمن وكذا توفر أعوان الملاعب.