مرسوم تنفيذي رقم 19-252
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 29
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، لا سيما منها شروط الالتحاق والبرامج وكيفيات تنظيم تكوين أعوان الملاعب وتتويجه والهيئات المكلفة بالتكوين وكذا مستويات التظاهرات الرياضية التي تتطلب اللجوء إلى ترتيب أعوان الملاعب المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير أو الوزراء المعنيين.