الفصل الرابع — الأحكام المتعلقة بأعوان الملاعب
المادة 24
أعوان الملاعب مستخدمون ينشطون بمناسبة التظاهرة الرياضية، ويجب أن يبلغوا ثماني عشرة (18) سنة، على الأقل، وأن يتمتّعوا بالقدرة البدنية لممارسة مهامهم.
يستفيد أعوان الملاعب مع مراعاة الأحكام المطبقة عليهم، من تعويضات يومية تدفعها الهيئة المستخدمة بمناسبة التظاهرات الرياضية.
يجب على الهيئة المستخدمة اكتتاب كل التأمينات التي تغطي المخاطر التي قد يتعرض إليها أعوان الملاعب.
كما يستفيد أعوان الملاعب الحماية من كل الاعتداءات المحتملة.