مرسوم تنفيذي رقم 19-252
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
الفصل الثالث — تنظيم الأمن في المنشأة الرياضية وتنسيقه
المادة 23
يحدد الوزير المكلف بالرياضة، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، وبعد استشارة اللجنة الوطنية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، خصائص التظاهرات الرياضية التي تستلزم تدابير خاصة للأمن.