مرسوم تنفيذي رقم 19-252
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
الفصل الثالث — تنظيم الأمن في المنشأة الرياضية وتنسيقه
المادة 22
عندما يطرأ حادث أثناء تظاهرة من شأنه المساس بالأمن، فإنّ المصالح المختصة يجب أن تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة الوضع بالاتصال مع الخلية العملياتية المعنية.
يجب أن ترسل الخلية العملياتية للتنسيق المعنية تقريرا بعد التظاهرة إلى مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية، الذي يخطر الوالي الذي يمكنه اتخاذ كل التدابير اللازمة في هذا الشأن.