مرسوم تنفيذي رقم 19-252
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
الفصل الثالث — تنظيم الأمن في المنشأة الرياضية وتنسيقه
المادة 20
في حالة حدوث اختلالات أو مشاكل طرأت أو قد تطرأ ومذكورة في التقرير المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، يقترح مدير الشباب والرياضة على الوالي، في هذا الغرض، كل التدابير التي يفرضها الوضع.