الفصل الثالث — تنظيم الأمن في المنشأة الرياضية وتنسيقه
المادة 18
يجب أن يأخذ تقييم المخاطر بعين الاعتبار، على الخصوص، ما يأتي :
– تحديد المخاطر التي قد يتعرض إليها المتفرجون والرسميون والشخصيات والفرق أو أيّ شخص وكذا التدابير الواجب اتخاذها،
– توزيع مستخدمي المنشأة الرياضية وأعوان الملاعب،
– سمعة الفرق، وخصوصا في مجال التنافس،
– السلوك المنتظر من المتفرجين، لا سيما منهم المناصرون غير الحائزين تذاكر الدخول والعناصر المشوشة،
– التدفق المنتظر في نقاط الدخول والمراقبة أخذا بعين الاعتبار متطلبات التفتيش،
– الاحتفالات وإجراؤها.
كما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ما يأتي :
– تعطل التجهيزات، لا سيما الدوارات وفيديو المراقبة والتوزيع السمعي والشاشات العملاقة والإنذارات بالحريق ووسائل مكافحة الحريق،
– مراقبة الحشود، وخصوصا أثناء حالات الفزع،
– الظروف الجوية القاسية،
– إيقاف المقابلات وإخلاء مساحة اللعب والمنشأة،
– مخطط الوقاية، لا سيما منه مخططات إخلاء المنشأة ومخطط التدخل ومخطط الأمن الداخلي في ظل احترام القوانين والأنظمة المعمول بها،
– مخطط موقع المنشأة،
– حالة المنشأة.