مرسوم تنفيذي رقم 19-252
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
الفصل الثالث — تنظيم الأمن في المنشأة الرياضية وتنسيقه
المادة 17
تجتمع الخلية العملياتية للتنسيق في المنشأة الرياضية بمناسبة تنظيم أيّ تظاهرة رياضية وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على استدعاء من مسيّر المنشأة الرياضية أورئيس النادي الرياضي أومسؤول الأمن للنادي الرياضي المعني.