مرسوم تنفيذي رقم 19-252
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
الفصل الثالث — تنظيم الأمن في المنشأة الرياضية وتنسيقه
المادة 14
يجب أن تتوفر كل منشأة رياضية على خلية عملياتية للتنسيق يديرها مسيّر المنشأة بالتنسيق مع ممثل عن مصالح الأمن، وممثل عن الحماية المدنية وكذا رئيس النادي الرياضي المستقبل أو مسؤول الأمن لهذا النادي.
وينصّب مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية هذه الخلية.