مرسوم تنفيذي رقم 19-252
· ج.ر عدد 58 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
الفصل الثاني — شروط احتضان التظاهرة الرياضية
المادة 11
يجب على مسيّر المنشأة الرياضية وعلى منظم التظاهرة الرياضية أن يسهرا على تحسين ظروف استقبال الجمهور، ولا سيما منها حجز الأماكن والفضاءات المخصصة للمناصرين والفريق المنافس.