مرسوم تنفيذي رقم 19-233

مرسوم تنفيذي رقم 19-233 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 19-233
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
  • مرسوم تنفيذي رقم 25-132

    مرسوم تنفيذي رقم 25-132 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الفلاحة الصحراوية لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان التربية والتكوين لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان النباتات الطبية والعطرية لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025،يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الأمن المائي لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الهيدروجين لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان المخاطر الكبرى لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الاقتصاد التدويري لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان النيازك لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان تحلية مياه البحر والمياه المالحة لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الذكاء الاصطناعي لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يحدد التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.